السيد محمد صادق الروحاني

310

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده

--> ( 1 ) التهذيب ج 10 ص 103 ح 19 / الوسائل ج 28 ص 255 ح 34695 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 254 باب إن من سرق قطعت يده اليمنى وإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى .